العلامة الحلي
135
قواعد الأحكام
وكذا الإشكال لو طلق الذمية ، والأقرب جواز الرجوع . ولو منعنا الرجعة افتقر إلى أخرى ( 1 ) بعد الإسلام . ولا يشترط علم الزوجة في الرجعة ولا رضاها ، فلو لم تعلم وتزوجت بغيره ردت إليه وإن دخل الثاني بعد العدة ، ولا يكون الثاني أحق بها . ولو لم تكن بينة حلف الثاني على عدم علمه بالرجوع ، فإن نكل حلف الأول وردت إليه . ولو صدقه الثاني والمرأة ردت إليه ، ولو صدقه الثاني خاصة قبل في حقه ، وتحلف هي على نفي العلم ، ولا ترد إلى الأول ، وانفسخ نكاحها من الثاني بإقراره ، فيثبت لها نصف المهر ، ومع الدخول الجميع . ولو ادعى الرجعة عليها أولا ، فإن صدقته لم يقبل على الثاني ، وفي الرجوع بالمهر إشكال ينشأ من أنها أقرت ، ومن أنها فوتت . وإن كذبته حلفت إن قلنا بالغرم ، وإلا فلا ، فإن نكلت حلف الزوج وغرمت ، فإذا زال نكاح الثاني وجب عليها تسليم نفسها إلى الأول ، وتستعيد المهر . فروع أ : لو أقر بالرجعة في العدة قبل قوله ، لأنه يملك الرجعة حينئذ . ب : لو قال : راجعتك للمحبة أو الإهانة ، فإن فسر بأني كنت أحبها أو أهينها في النكاح فراجعتها إليه صح . ولو قال : كنت أحبها قبل النكاح أو أهينها فراجعتها إليه لم تصح الرجعة ، لأنه لم يردها إلى النكاح . ج : لو قال : راجعتك صح وإن لم يقل : إلى النكاح . د : لو أخبرت بانقضاء العدة فراجع ثم كذبت نفسها في إخبارها صحت الرجعة . ه : صريح الرجعة : راجعت ، ورجعت ، وارتجعت ، والأقرب في : رددتها إلى النكاح وأمسكت ، الصحة مع النية ، وفي التزويج إشكال . وكذا : أعدت الحل ، ورفعت التحريم .
--> ( 1 ) في المطبوع : " إلى رجعة أخرى " .